الشيخ محمد علي الأنصاري
99
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأردبيلي « 1 » والسيّد اليزدي « 2 » محاسبة القيمة يوم العقد ، واختار الشيخ الطوسي أقلّ الحالين من وقت العقد ووقت القبض « 3 » ، وأطلق أكثر الأصحاب ولم يعيّنوا ، كما قال السيّد العاملي « 4 » . واختار صاحب الجواهر القول الأوّل ، إلّا أنّه رجّح أن يكون المدار قيمة يوم اختيار الأرش من بين ردّ المعاملة وقبول الأرش ؛ لأنّه وقت استحقاقه « 5 » . ه - عدم وجوب دفع الأرش من نفس الثمن : صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجب على البائع أن يدفع الأرش من نفس الثمن الذي قبضه من المشتري ، لأنّ البائع تملّك الثمن بمجرّد العقد ، والأرش غرامة ، لا جزء من الثمن يقابل وصف الصحّة كي يستحقّه المشتري عند فقده ، وبناء على ذلك يجوز أن يدفعه من غيره « 6 » ، لكن تردّد فيه المحقّق الثاني « 7 » ، ويظهر من السيّد اليزدي الميل إلى لزوم الدفع من نفس الثمن لو طالبه المشتري « 1 » . و - هل يجب أن يكون الأرش من النقود : بعد أن اتّضح أنّ الأرش لا يجب دفعه من الثمن ، فهل يجب دفعه من النقود أو يجوز إبداله بالعروض ؟ صرّح الشيخ الأنصاري بلزوم كونه من النقدين ، لأنّهما الأصل في ضمان المضمونات ، إلّا أن يتراضيا على غير النقدين من باب الوفاء والمعاوضة « 2 » ، ووافقه المحقّق الإصفهاني « 3 » والسيّد الخوئي « 4 » والإمام الخميني « 5 » . ونسب الشيخ الأنصاري « 6 » إلى المحقّق الكركي بأنّه استظهر من كلمات العلّامة « 7 » - بل الشهيد « 8 » - : أنّه لا يتعيّن أن يكون الأرش من النقدين ، ثمّ استشكل - أي الكركي - على ذلك : « بأنّ الحقوق المالية إنّما يرجع فيها إلى النقدين » « 9 » . هذا إذا كان الثمن نقدا ، وأمّا إذا كان عروضا ،
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 426 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 103 . ( 3 ) المبسوط 2 : 132 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 632 . ( 5 ) الجواهر 23 : 289 . ( 6 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 632 ، والجواهر 23 : 294 ، والمكاسب ( الحجرية ) : 271 - 272 ، وحاشية المكاسب ( للمحقّق الإصفهاني ) 3 : 132 ، ومصباح الفقاهة 7 : 275 - 276 ، والبيع 5 : 129 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 194 . 1 حاشية المكاسب ، قسم الخيارات ( للسيّد اليزدي ) : 102 . 2 المكاسب ( الحجرية ) : 272 . 3 حاشية المكاسب ( للمحقّق الإصفهاني ) 3 : 133 . 4 مصباح الفقاهة 7 : 276 - 277 . 5 البيع 5 : 132 . 6 المكاسب ( الحجرية ) : 272 . 7 القواعد 1 : 132 ، والتحرير 1 : 172 . 8 الدروس 3 : 304 . 9 انظر جامع المقاصد 4 : 192 - 194 .